ابن عبد البر
297
التمهيد
واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية جائزة في كل مال قل أو كثر وقد مضى القول في الوصية بالثلث وأنه لا يتعدى ولا يتجاوز في الوصية وما استحب من ذلك وتلخيص وجوه القول فيه مستوعبا في باب ابن شهاب ( أ ) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص من كتابنا هذا ( 1 ) فلا وجه لإعادته ههنا قرأت على عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن أن محمد بن بكر حدثهم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس * ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) * فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث ( 2 ) وقرأت على أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقوله * ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) * فكان ب لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كان للأقربين فأنزل